المادة 1- تعريف الفاحص التقني و تمثيليته
الفاحص التقني مساعد للدولة في مجال السلامة الطرقية يمارس مهامه داخل المراكز و شبكات الفحص التقني المرخص لها بالمغرب ووفق هدا القانون الخاص كما يعتبر الفاحص التقني ممثلا لوزارة النقل داخل مقر عمله في نطاق المهام الموكولة إليه مع تحمله للمسؤولية التقنية على مستوى قراراته
الباب الأول- الفاحص التقني
المادة 1- تعريف الفاحص التقني و تمثيليته
الفاحص التقني مساعد للدولة في مجال السلامة الطرقية يمارس مهامه داخل المراكز و شبكات الفحص التقني المرخص لها بالمغرب ووفق هدا القانون الخاص كما يعتبر الفاحص التقني ممثلا لوزارة النقل داخل مقر عمله في نطاق المهام الموكولة إليه مع تحمله للمسؤولية التقنية على مستوى قراراته بصفة أحادية و طبقا لمقتضيات المادة 6 من هدا القانون .
المادة 2-التسلسل الإداري و الرئاسة المباشرة للفاحص التقني
يعمل الفاحص التقني تحت السلطة الإدارية و التقنية المباشرة لوزارة النقل أو إحدى المصالح التابعة لها على أساس عدم إمكانية تفويض هده السلطة لأي جهة غير التي تم تعينها من طرف وزارة النقل. أما على مستوى التسيير و الجودة فيعتبر الفاحص التقني تابعا للسلطة التسييرية لرئيس المركز و يكون ملزما يتنفيد أوامره القانونية.
المادة 3-علاقة الفاحص التقني برب المركز
يوفر رب المركز باعتباره مستثمرا للفاحص التقني مقرا للعمل يستوفي الشروط القانونية لفتح و استغلال مركز للفحص التقني طبقا لدفتر التحملات المعمول به مقابل اجر شهري طبقا لمواد الباب الثالث من هدا القانون المنضم ..تحت طائلة الإغلاق المؤقت مع الاحتفاظ بحق المتابعة القانونية إلى حين تسوية الوضعية الاجتماعية للمعني بالأمر.
المادة 4- إصدار الأوامر و حالة التنافي مع القانون
يعتبر الفاحص التقني مسئولا عن قراراته و كل تدخل في مجال اختصاصاته يعتبر غير قانوني إلا فيما يتعلق بخرقه للقانون.و في حالة إرغام الفاحص التقني على خرق القانون تحت التهديد يخبر رئيس المركز كتابيا على أن يتبنى الفاحص التقني مسطرة التبليغ طبقا للمادة 5 من هدا القانون
المادة 5- مسطرة التبليغ عن الإخلال بالقانون
كل أمر صادر عن أي شخص يعمل داخل مركز المراقبة التقنية للفاحص التقني و يكون الهدف منه التساهل في تطبيق قواعد السلامة الطرقية أو الزبونية أو المحسوبية لا ينفد و تتبع مسطرة التبليغ من طرف المأمور على النحو التي
- تبليغ رئيس المركز بصفة كتابية أو عن طريق البريد الالكتروني
- تبليغ الأمر بصفة كتابية أو عن طريق البريد الالكتروني
- تبليغ المركز الوطني للتجارب و التصديق عن طريق البريد الالكتروني
- تبليغ النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب
و تعتبر المسطرة لاغيه في حالة تنفيذ الأمر و يتحمل الفاحص التقني مسؤولياته في اتخاذ القرار طبقا للمادة 1 من هدا القانون
المادة 6 مهمة و مسؤوليات الفاحص التقني
تعتبر مهمات و مسؤوليات الفاحص التقني ذات حساسية مجتمعية في الرفع من مستوى السلامة الطرقية بالمغرب وذات أهمية قانونية على مستوى احترام بنود مدونة السير في نطاق مسؤولياته .
*مسؤوليات الفاحص التقني
-التأكد من صلاحيات العربة الخاضعة للفحص التقني باستعمال آلات القياس و المراقبة البصرية
- التأكد و التحقق من حالة العربة الخاضعة للمراقبة التقنية دون تفكيك أي جزء من المركبة
- التأكد من أن محضر الفحص التقني يتضمن وصفا سليما لحالة العربة وقت خضوعها للمراقبة
- كل عربة خاضعة للفحص تلزم الفاحص التقني بالتقاط صور المركبة من الأمام و الخلف- لوحات تسجيل السيارة -صور للعجلات على أن تكون واضحة –مراقب السرعة –و صور للمظهر الداخلي و السفلي بالنسبة لعربات الوزن الثقيل و النقل العمومي
- شرح محتوى محضر الفحص التقني لمالك العربة سواء أتعلق الأمر بتتجة سلبية أو ايجابية لعملية المراقبة إضافة إلى التوضيح و التوجيه
- إلزامية توقيع المحضر من الطرفين –الفاحص التقني و مالك العربة- في حالة رفض هدا الأخير التوقيع يسلم له المحضر مع الإشارة إلى الرفض قي ملحوظة يحتفظ بها على مستوى الأرشيف لكل غاية مفيدة.
- وجب على الفاحص التقني إشعار رئيس المركز في حالة ملاحظة أي خلل على مستوى الآلات القياس و المراقبة على أن يكون هدا الإشعار كتابيا و موقع من طرف الفاحص التقني و من نسختين
- يعتبر الفاحص التقني في حالة سليمة قانونيا ادا قام بفحص العربة الخاضعة للمراقبة بطريقة تحترم قواعد المراقبة التقنية
المادة 7 –العقوبات التأديبية و الزجرية
يكون الفاحص التقني في موقف الخارج عن القانون ادا ارتكب خلال مزاولته لمهنته االاخطاء الآتية
*خطاء من الدرجة الأولى و يعاقب عليه بالتوقيف النهائي
- محضر مسلم و موقع من طرف الفاحص دون تقديم المركبة للمراقبة التقنية
- محضر مسلم و موقع من طرف الفاحص خلال فترة توقيفه المؤقت
- ضبط الفاحص التقني في حالة تلبس بالرشوة و المحسوبية و استغلال السلطة
- التوقيع و استعمال محضر تم التبليغ عنه من طرف المركز الوطني للتجارب و التصديق بعدم مطابقته
- العمل داخل مركز بصفة الفاحص التقني بدون راتب شهري
-الحكم بسحب رخصة السياقة من طرف محاكم المملكة جراء حادثة سير تثبت مسئؤلية الفاحص التقني
* خطاء من الدرجة الثانية و يعاقب عليه بالتوقيف المؤقت على أن لا يتجاوز الحد الأقصى – 6 اشهر-
- محضر ايجابي مسلم و موقع من طرف فاحص لعربة تستوجب حالتها الميكانيكية فحص تكميلي
- محضر سلبي مسلم و موقع من طرف فاحص لمركبة في حالة جيدة
- استغلال مسطرة التبليغ المشار إليها في المادة 5 بغيث التضليل و الافتراء
- عدم تحيين الملف الإداري في الآجال المحددة. على أن تتوقف مسطرة التوقيف عند تسوية الوضعية الإدارية
- كل فاحص تقني اتخذ في حقه توقيفين مؤقتين يعتبر التوقيف الثالث بمثابة توقيف نهائي
*خطاء من الدرجة الثالثة و يعاقب عليها بالتوبيخ و الاندار
- عدم التبليغ عن خلل في آلات المراقبة التقني عند ملاحظته
- عدم الامتثال لأوامر رئيس المركز فيما يخص احترام القانون
-الإخلال بقانون الشغل و الاحترام الواجب للزملاء العاملين داخل المركز
- عدم التبليغ عن حالات الإخلال بالقانون طبقا للمادة 5
- الاشتغال بدون عقد العمل النموذجي دون التبليغ عن الحالة طبقا للمادة 5
كل اندار أو توبيخ تجاوز الحد المسموح به * 03 توبيخات أو اندارات * يفضي مباشرة إلى التوقيف المؤقت
- ثبوثية عدم احترام قواعد السياقة و السير و الجولان على الطرقات من طرف الفاحص التقني
المادة 8-حفض التكوين
و جب على كل فاحص تقني مزاول أو عاطل عن العمل أن يخضع لدورة تكوينه سنوية من 40 ساعة من اجل حفض التكوين . على أن تقدم ضمن الملف الإداري –إجباريا- كل سنة.في حال تعذر على الفاحص التقني العاطل عن العمل إجراء هده الدورة التكوينية في زمنها المحدد يرفع طلبا للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب من اجل تحيين وضعيته المهنية باتفاق مع المركز الوطني للتجارب و التصديق.
المادة 9- التكوين المستمر
يعتبر التكوين المستمر وسيلة للترقي في السلم الإداري للمركز شريطة أن يكون المتر شح لهدا المنصب يتوفر على أقدمية 10 سنوات كفاحص تقني و يتوفر على مستوى البكالوريا . على أن يخضع لهدا التكوين لمدة سنتين بمعدل 80 ساعة سنويا مع اجتياز اختبار آخر الدورة التكوينية.
المادة 10- البطاقة المهنية
لا يمكن لأي شخص مزاولة مهنة الفاحص التقني إلا ادا توفر على البطاقة المهنية مسلمة من طرف وزارة التجهيز و النقل .و تعتبر البطاقة المهنية للفاحص التقني دائمة لان حيازتها تمت وفقا للقانون. و يعتبر الخطاء المهني من الدرجة الأولى و محاكم المملكة دوي الصلاحية في نزع هده الصفة.
المادة 11- شروط الولوج إلى مهنة الفاحص التقني
كل شخص يرغب في ولوج مهنة الفاحص التقني و جب عليه الاستجابة للشروط الآتية
-التوفر على قدرة جسمانية ملائمة لمزاولة المهنة
-اجتياز الامتحانات الاختيارية التي تنظمها المؤسسات المرخص لها في هدا المجال
- عدم و جود سوابق عدلية
- تقديم طلب مكتوب إلى السيد وزير النقل أو من ينوب عنه
- نسخة من عقد الازدياد صالحة الأجل
-صورة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول
- ثلاث صور
- نسخة من السجل العدلي صالح الآجال
- نسخة مطابقة للأصل من رخصة السياقة
- شهادة طبية تثبت القدرة الجسمانية
- شهادة مدرسية لمستوى البكالوريا
-شهادة التكوين في شعبة ميكانيك أو كهرباء السيارات
- يتوقف نيل البطاقة المهنية للفاحص التقني النجاح في الامتحان من طرف وزارة التجهيز و النقل مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى دلك على أن لا تقل الفترة بين امتحانين سنة كاملة
- أداء اليمين القانونية
المادة12- التدريب و مدته الخاص بالفاحصين التقنيين الجدد
كل فاحص تقني حديث التخرج لا يمكن له ممارسة مهامه الفعلية إلا بعد إجراء فترة تكوينية داخل مركز من مراكز الفحص التقني لمدة لا تقل عن سنة
المادة 13- تحيين الوضعية الإدارية للفاحص التقني
الفاحص التقني مجبر على تحيين ملفه الإداري لدى سلطات الوصاية سنويا و في الآجال المحددة سلفا بقانون تنظيمي. و كل تحيين للوضعية الإدارية يستلزم تكوين الملف الأتي
- سجل عدلي مسلم من طرف محاكم المملكة
- شهادة حفض التكوين مسلمة من طرف شبكات الفحص التقني المعتمدة بالمغرب
- صورة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية
- صورة مطابقة للأصل من البطاقة المهنية
- صورة مطابقة للأصل من رخصة السياقة
- شهادة طبية تثبت القدرة الجسمانية على مزاولة المهنة
- صورة مطابقة للأصل من عقد العمل النموذجي
المادة14 - اليمين
لايعد الفاحص التقني حائزا على الصفة المهنية إلا بأدائه لليمين القانونية
**اقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي بإخلاص و نزاهة و بدقة و أمانة و أن أراعي ما يفرضه الالتزام المهني و الأخلاقي و القانوني أثناء مزاوله مهامي و أن أساهم في الرقي بالسلامة الطرقية في بلادي **
يكتب ا هدا اليمين على حامل ورقي موقع و مصحح الإمضاء.
الباب الثاني – رئيس المركز
المادة 15- تعريف رئيس المركز و تمثيليته
رئيس مركز للفحص التقني مسير إداري و مشرف عام على جودة عملية المراقبة التقنية كما هي منصوص عليها في دفتر التحملات المعمول به .يمارس مهامه داخل المراكز أو شبكات الفحص التقني المرخص لها بالمغرب.و يعتبر المسؤول الوحيد و الأوحد على قراراته في نطاق المهام الموكولة إليه طبقا للمادة 20 من هدا القانون المنضم.
المادة 16- التسلسل الإداري و الرئاسة المباشرة لرئيس المركز
يعمل رئيس المركز تحت السلطة الإدارية و التقنية المباشرة لوزارة النقل أو إحدى المصالح التابعة لها على أساس عدم إمكانية تفويض هده السلطة لأي جهة غير التي تم تعينها من طرف وزارة النقل. أما على مستوى التسيير و الجودة فيعتبر رئيس المركز المسؤول و المنسق العام للعلاقات التي تربط كل من
- الفاحص التقني و رب المركز
- الفاحص التقني و شبكات المراقبة التقنية
- الفاحص التقني و وزارة النقل أو من يمثلها
- الفاحص التقني و النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب
- رب المركز و شبكات الفحص التقني
- رب المركز و وزارة النقل
- رب المركز و النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب
المادة 17- علاقة رئيس المركز برب المركز
يوفر رب المركز باعتباره مستثمرا لرئيس المركز مقرا للعمل يستوفي الشروط القانونية لفتح و استغلال مركز للفحص التقني طبقا لدفتر التحملات المعمول به مقابل اجر شهري طبقا لمواد الباب الثالث من هدا القانون المنضم ..تحت طائلة الإغلاق المؤقت مع الاحتفاظ بحق المتابعة القانونية إلى حين تسوية الوضعية الاجتماعية للمعني بالأمر.
كما يعمل رئيس المركز على ضمان سلامة و جودة عملية المراقبة التقنية و ضمان سلامة المهنيين العاملين تحت إمرته و كل تهاون في تطبيق القانون يعرض هدا الأخير للعقوبات المشار إليها في المادة 21
و بصفته المسؤول و المنسق العام بين رب المركز و الوزارة الوصية فيستوجب على رئيس المركز تبليغ المسؤول القانوني كتابيا أو/ و عبر البريد الالكتروني عن مركز المراقبة بكل ما يتنافى مع دفتر التحملات لتصحيحه و أن يتبع في نفس الآن مسطرة التبليغ عن حالات التنافي طبقا لمقتضيات المادة 19 من هدا القانون
المادة18-إصدار الأوامر و حالة التنافي مع القانون
رئيس المركز المسؤول الوحيد عن عدم تطبيق القانون في المهام الموكولة إليه.و كل تدخل في مجال اختصاصاته يعتبر غير قانوني إلا فيما تعلق بخرقه للقانون. و في حالة إرغام رئيس المركز على التساهل في تطبيق السليم للقانون يخبر الأمر برفضه كتابيا و يتم سلك مسطرة التبليغ في حينها طبقا لمقتضيات المادة 19 من هدا القانون
المادة 19- مسطرة التبليغ عن الإخلال بالقانون
كل أمر صادر عن أي شخص يعمل داخل مركز المراقبة التقنية موجه لرئيس المركز و يكون الهدف منه التساهل في تطبيق قواعد السلامة الطرقية أو الزبونية أو المحسوبية لا ينفد و تتبع مسطرة التبليغ من طرف المأمور على النحو الأتي
- تبليغ الفاحص التقني برفض تنفيذ الأمر بصفة كتابية و/أو عن طريق البريد الالكتروني
- تبليغ الأمر بصفة كتابية و/أو عن طريق البريد الالكتروني
- تبليغ المركز الوطني للتجارب و التصديق عن طريق البريد الالكتروني
- تبليغ النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالغرب
و تعتبر المسطرة لاغيه في حالة تنفيذ الأمر و يتحمل رئيس المركز مسؤولياته في اتخاذ القرار طبقا للمادة 15 من هدا القانون
المادة20- مهمة و مسؤوليات رئيس المركز
تعتبر مهمات و مسؤوليات رئيس المركز ذات حساسية مجتمعية في الرفع من مستوى السلامة الطرقية ودات أهمية قانونية على مستوى بنود مدونة السير في نطاق مسؤولياته
*المسؤوليات
-التأكد من سلامة الوثائق الخاصة بالعربة الخاضعة للفحص التقني
- التأكد و التحقق من الاشتغال العادي و الأنسب و القانوني لآلات القياس و المراقبة
-التفحص اليومي لكل خط مراقبة داخل المركز و التأكد من توفره على كل ما ينص عليه دفتر التحملات
-توزيع الأدوار على الفاحصين التقنيين العاملين تحت إمرته
- الإشراف على السير العادي لعملية المراقبة التقنية مع حرصه على الجودة
-الإشراف على التسيير الإداري للمركز طبقا لما ينص عليه القانون
- الإشراف على الملفات الإدارية و المهنية للعاملين تحت إمرته
-العمل على تقديم الشروحات اللازمة للزبناء كلما دعت الضرورة إلى دلك
- العمل على التنسيق الجيد بين كل الأطراف المتدخلين في قطاع الفحص التقني طبقا للمادة 16 من هدا القانون المنضم
- الإشراف على تحيين ملفات آلات القياس و المراقبة التقنية المرتبطة بالمركز
- تعويض و تبديل كل فاحص تقني تغيب لإجازة أو لظروف قاهرة أو بدون سابق اندار لمدة أقصاها 60 يوما في السنة أو 600 ساعة سنوية.
-الإشراف على الأرشيف العام للمركز مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للمحافظة على جميع ملفات العربات التي خضعت للفحص التقني
- تامين نقل صور العربات التي خضعت للفحص من آلة التصوير إلى الحامل ألمعلوماتي
-تامين صيانة الانضمة المعلوماتية للمركز
- التوقف عن العمل مباشرة في حالة التبليغ عن خلل ما في آلات القياس و المراقبة
-عدم تنفيذ أي أمر من الأوامر المخلة بالقانون
-تطبيق كل التعليمات الصادرة عن وزارة النقل أو شبكات الفحص التقني شريطة أن تكون قانونية و مكتوبة
المادة 21-العقوبات التأديبية و الزجرية
يكون رئيس المركز في موقف الخارج عن القانون ادا ارتكب خلال مزاولته لمهنته االاخطاء الآتية
*خطاء من الدرجة الأولى و يعاقب عليه بالتوقيف النهائي
- تخريب الأرشيف
- السماح بعمل فاحص تقني خلال فترة توقيفه المؤقت أو النهائي
- ضبط رئيس المركز في حالة تلبس بالرشوة و المحسوبية و استغلال السلطة
- استعمال محضر تم التبليغ عنه من طرف المركز الوطني للتجارب و التصديق بعدم مطابقته
- السماح بعمل فاحص تقني داخل المركز بدون راتب شهري مع عدم التبليغ
- التغاضي عن صلاحية عقود صيانة آلات القياس و المراقبة التقنية مع عدم إخبار الفاحصين التقنيين العاملين تحت إمرته
-العمل بدون راتب شهري طبقا لما تنص عليه المادة 28 من هدا القانون
- التهديد باستغلال السلطة
- عدم التبليغ عن خرق قانون الشغل على مختلف المستويات
- الحكم بسحب رخصة السياقة من طرف محاكم المملكة جراء حادثة سير تثبت مسئؤلية رئيس المركز
* خطاء من الدرجة الثانية و يعاقب عليه بالتوقيف المؤقت على أن لا يتجاوز الحد الأقصى – 6 اشهر-
- عدم تنظيم الأرشيف
- عدم تحيين الملفات الإدارية و المهنية للعاملين داخل المركز
- استغلال مسطرة التبليغ المشار إليها في المادة 19 بغيث التضليل و الافتراء
- عدم تحيين الملف الإداري الشخصي لرئيس المركز في الآجال المحددة. على أن تتوقف مسطرة التوقيف عند تسوية الوضعية الإدارية
-إخفاء معلومات أو أوامر صادرة عن وزارة النقل أو الشبكات بغيت التضليل
-كل رئيس مركز اتخذ في حقه توقيفين مؤقتين يعتبر التوقيف الثالث نهائيا
*خطاء من الدرجة الثالثة و يعاقب عليها بالتوبيخ و الاندار
- عدم التعاون مع شبكات الفحص التقني
- عدم التعاون مع لجان المراقبة و التفتيش
-الإخلال بقانون الشغل و الاحترام الواجب للزملاء العاملين داخل المركز
- عدم التبليغ عن حالات الإخلال بالقانون طبقا للمادة 19
- الاشتغال بدون عقد العمل النموذجي
-كل رئيس مركز أصدر في حقه توبخين أو اندرين و يعتبر الاندار أو التوقيف الثالث بمثابة توقيف نهائي
- - ثبوثية عدم احترام قواعد السياقة و السير و الجولان على الطرقات من طرف رئيس المركز
المادة 22- حفض التأهيل
و جب على كل رئيس مركز مزاول أو عاطل عن العمل أن يخضع لدورة تكوينية سنوية من 20 ساعة لأجل حفض التكوين . على أن تقدم شهادة التكوين ضمن الملف الإداري –إجباريا- كل سنة.في حال تعذر على رئيس المركز العاطل عن العمل إجراء هده الدورة التكوينية في زمنها المحدد يرفع طلبا للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب من اجل تحيين وضعيته المهنية باتفاق مع المركز الوطني للتجارب و التصديق.
المادة 23- التكوين المستمر
يعتبر التكوين المستمر وسيلة للترقي في السلم الإداري للمركز شريطة أن يكون المتر شح لهدا المنصب يتوفر على أقدمية 10 سنوات كفاحص تقني إضافة إلى مزاولته لمهنة رئيس مركز لمدة لا تقل عن 5 سنوات. على أن يخضع لكل دورات التكوين المستمر لمدة ثلاث سنوات بمعدل 120 ساعة سنويا مع اجتياز اختبار آخر الدورة التكوينية.
المادة 24- البطاقة المهنية
لا يمكن لأي شخص مزاولة مهنة رئاسة المركز إلا ادا توفر على بطاقة المهنية مسلمة من طرف وزارة النقل .و تعتبر البطاقة المهنية لرئيس المركز دائمة لان حيازتها تمت وفقا للقانون. و يعتبر الخطاء المهني من الدرجة الأولى و محاكم المملكة دوي الصلاحية في نزع هده الصفة
المادة 25- شروط الترقي إلى مهنة مدير تقني
يعتبر كل فاحص تقني مؤهل للترقي إلى مهنة مدير تقني شريطة توفره على الشروط الآتية
- أن يكون فاحصا تقنيا بأقدمية لا تقل عن عشر سنوات
- أن يكون اجتاز اختبارات رئاسة المركز بنجاح
- أن يكون مارس مهمة رئيس مركز لمدة لا تقل عن 05 سنوات
- أن لا يكون صدر في حقه أي توقيف نهائي في مهماته كفاحص تقني أو كرئيس مركز
- أن لا يكون صدر في حقه أي توقيف مؤقت مؤدي إلى التوقيف النهائي
- أن لا يكون صدر في حقه أكثر من اندار أو توبيخ
- أن يكون ملفه العدلي خال من أي سوابق عدلية
- أن يجتاز الاختبارات الخاصة بالدورات التكوينية بنجاح
المادة26 - شروط ولوج مهنة مدير تقني لمركز المراقبة التقنية
لا يمكن لأي شخص أن يلج هده الوظيفة ادا لم يحقق السلم الاداري السالف الذكر و المنصوص عليه في المادة 25
المادة 29- تحيين الوضعية الإدارية للمدير التقني لمركز المراقبة التقنية
المدير التقني مجبر على تحيين ملفه الإداري لدى سلطات الوصاية سنويا و في الآجال المحددة سلفا. و كل تحيين للوضعية الإدارية يستلزم تكوين الملف الأتي
- سجل عدلي مسلم من طرف محاكم المملكة
- شهادة حفض التكوين مسلمة من طرف شبكات الفحص التقني المعتمدة بالمغرب
- صورة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية
- صورة مطابقة للأصل من البطاقة المهنية
- صورة مطابقة للأصل من رخصة السياقة
- شهادة طبية تثبت القدرة الجسمانية على مزاولة المهنة
- صورة مطابقة للأصل من عقد العمل النموذجي
الباب الثالث- المراقبة الاجتماعية
المادة 27- عقود العمل النموذجية
كل رب مركز ملزم تحت طائلة المحاسبة القانونية بالتعاقد مع العاملين ليه وفق نموذج عقد العمل المتفق بشأنه و المشار إليه في المادة 49 من هدا القانون المنضم
المادة 28- الراتب الشهري
يعتبر مهنيا في قطاع الفحص التقني كل شخص استجاب لمعايير المادتين 11 و 14 من الباب الأول المتعلق بالفاحص التقني و المواد 24 و 25 و 26 من الباب الثاني المتعلقة برئيس المركز و المدير التقني على أن يخضع الأجر الشهري الصافي للمعيار الأتي
فاحص تقني متدرب
|
|
فاحص تقني بأقدمية اقل من 6سنوات
|
|
فاحص تقني بأقدمية 6 سنوات
|
|
رئيس مركز بأقدمية اقل من 3سنوات
|
|
رئيس مركز بأقدمية تفوق 3 سنوات
|
|
مدير تقني
|
|
3000.00
|
|
5000.00
|
|
8000.00
|
|
5000.00
|
|
10.000.00
|
|
15000.00
|
|
على أن يعتمد السلم المتحرك للأجور طبقا للقوانين الجاري بها العمل
كما يعتبر خرقا لبنود هدا القانون و وجب التحقيق في حيثياته كل راتب شهري لم يتم تقاضيه عبر التحويل البنكي من حساب الشركة أو المركز إلى حساب المهني
المادة 29 - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
كل مهني عامل داخل مركز للفحص التقني و جب التصريح به لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و كل إخلال بهذا البند يفتح المجال للمسائلة و المحاسبة طبقا للقانون
المادة 30- الأعياد الوطنية و الدينية
لا يمكن لأي كان شخصا معنويا أو إدارة أو وزارة التصريح لأي مركز بتشغيل مهني الفحص التقني في أيام الأعياد و العطل المرخص بها سواء أكانت وطنية أو دينية تحت أي ذريعة إلا بتشاور مع النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب و في إطار ما ينص عليه قانون الشغل
المادة 31- التعويض عن الساعات الإضافية
تعتبر الساعات الإضافية كل زمن إضافي يقضيه الفاحص التقني أو رئيس المركز أو المدير التقني إضافة إلى الساعات الثمانية -08ساعات- داخل المركز و في خدمة مركز الفحص التقني على أن تعتبر وزارة النقل مسؤولة على اتخاذ التدابير اللازمة لتعويض كل الأشخاص الدين لهم الحق في دلك .
المادة 32- التامين الإجباري عن الإخطار المهنية
كل مركز مرخص له وجب عليه التعاقد مع شركة للتامين ضد الأخطار المهنية الممكن أن تلحق بالمهنيين أثناء مزاولة عملهم سواء أكانت هده الأخطار مزمنة أو ناتجة عن حوادث الشغل
المادة 33 – لجنة مراقبة الملفات الاجتماعية
تعتمد لجنة لمراقبة الملفات الاجتماعية لمهنيي قطاع الفحص التقني على أن تحرر محضرا في شان كل مركز تمت زيارته مع تمتعيها بصلاحيات واسعة لتسهيل مأموريتها
*أعضاء اللجنة
- ممثل عن النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب
- ممثل عن وزارة التشغيل
- ممثل عن مديرية التجهيز و النقل
- ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- ممثل عن أرباب مراكز الفحص التقني
المادة 34- اختصاصات اللجنة
تبث اللجنة في ملفات العاملين داخل مراكز الفحص التقني على أن تتوفر على الصلاحيات الآتية
- مراقبة وضعية المهنيين بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- التحقق من مطابقة الأجر المصرح به للعامل مع لوائح ص.و.ض.ج
- التحقق من توفر شروط السلامة المهنية
- التحقق من التحويلات البنكية للأجور
- التحقق من احترام مدونة الشغل
- رفع تقرير عن كل مراقبة إلى الجهات المعنية
- تتبع الملفات المخلة بالقانون
الباب الرابع –المراقبة المهنية
المادة 35- مراقبة الفاحص التقني
يعتبر الفاحص التقني مسئولا عن قراراته المتعلقة بالمراقبة التقنية للعربات طبقا لمقتضات المادة 6 من الباب الأول و لا يمكن مؤاخذته على أي أمر كان ادا اتخذ التدابير اللازمة المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هدا القانون .
المادة 36- مراقبة رئيس المركز
يعتبر رئيس المركز مسئولا عن قراراته التدبيرية و التسييرية للمركز طبقا للمادة 20 من الباب الثاني و لا يمكن مؤاخذته على أي أمر كان ادا اتخذ التدابير اللازمة المنصوص عليه في المادتين 18 و 19 من هدا القانون
المادة 37- مراقبة المسؤول القانوني عن المركز
يعتبر مخلا بالقانون المسؤول القانوني لمركز الفحص التقني في حال عدم تصحيحه و تسويته لأي وضعية تم التبليغ عنها من طرف الفاحص التقني أو/ و رئيس المركز أو لجنة مراقبة الملفات الاجتماعية على أن تتخذ في حقه العقوبات المتفق عليها و المطابقة للقانون مع تسوية و تصحيح ما أشير إليه من اختلال
الباب الخامس- تحديد المسؤوليات
المادة 38- حدود مسؤوليات الفاحص التقني
- تنتهي مسؤولية الفا حص التقني عند القيام بمهامه المنصوص عليها في المادة 6 من هدا القانون
- تنتهي المسؤولية الفاحص التقني في حالة إصدار أمر بالإخلال بالقانون بتطبيقه للمادتين 4 و5 من هدا القانون
- تبقى المسؤولية قائمة في حال عدم تطبيق المواد 6 و4 و5
المادة 39- حدود مسؤوليات رئيس المركز
- تنتهي مسؤولية رئيس المركز عند القيام بمهامه المنصوص عليه في المادة 20 من هدا القانون
- تنتهي مسؤوليات رئيس المركز في حال إصدار أمر بالإخلال بالقانون بتطبيقه للمادتين 18 و 19 من هدا القانون
- و تبقى المسؤولية قائمة في حال عدم تطبيق المواد 18 و19 و20
المادة 40- حدود مسؤوليات رب المركز
- تنتهي مسؤوليات رب المركز في إلغاء حالات التنافي و عدم المطابقة مع دفتر التحملات المعمول به و بنود هدا القانون و القوانين الجاري بها العمل
- تبقى المسؤولية قائمة في حالة الاحتفاظ بحالة التنافي و عدم المطابقة مع دفتر التحملات المعمول به و بنود هدا القانون و القوانين الجاري بها العمل .
المادة 41 العقوبات و تأثيرها على الراتب الشهري
يعتبر التوقيف المؤقت لمهني قطاع الفحص التقني بمثابة عقوبة تترتب عنها خصومات من الأجر الشهري على النحو التالي
الباقي بعد الخصم
|
|
مدة التوقيف
|
|
100%
|
|
شهر واحد أو اقل
|
|
75%
|
|
ثلاثة اشهر أو اقل
|
|
50%
|
|
ستة اشهر
|
|
لا يمكن لأي توقيف مؤقت أن يترتب عنه الطرد تحت أي ذريعة كانت طبقا للمادتين 46 و 47.
المادة 42- حدود مسؤوليات و واجبات وزارة التجهيز و النقل
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الباب السادس –مقتضيات عامة
المادة 43- المجلس التأديبي تكوينه و اختصاصاته
- يعتمد مجلسا تأديبيا يتناوب على رئاسته الهيئات المكونة له كل سنتين
- يتكون المجلس التأديبي من الأعضاء
· ممثل عن النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب
· ممثل عن أرباب مراكز الفحص التقني
· ممثل عن شبكات الفحص التقني
· ممثل عن وزارة النقل
· ممثل عن المجتمع المدني –جمعية تهتم بالسلامة الطرقية -
- اختصاصات المجلس التأديبي
· البث في خروقات الفاحصين التقنيين
· البث في خروقات رؤساء المراكز
· البث في خروقات شبكات الفحص التقني
· البث في خروقات وزارة النقل
· البث في خروقات مراكز الفحص التقني
المادة 44- اللجنة الوطنية للتحقيق في الحوادث المميتة
تعتبر النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب عضوا في اللجنة الوطنية للتحقيق في الحوادث المميتة
المادة45- النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب
تعتبر النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب الممثل الوحيد لمهني القطاع ما لم يتم تأسيس هيئة نقابية أخرى تتوفر على الثمتيلية
المادة 46- التوقيف المؤقت
يعتبر كل فاحص تقني أو رئيس مركز تعرض للتوقيف المؤقت لمدة تزيد عن 06 اشهر و لا تقل عن سنة فاقد للصفة المهنية مؤقتا ووجب على رب المركز تشغيله كإداري مع ما يتناسب ووضعيته الاجتماعية مع التسوية حين انتهاء التوقيف المؤقت.
المادة 47 – التوقيف النهائي
يعتبر كل فاحص تقني أو رئيس مركز فاقدا للصفة المهنية ادا صدر في حقه توقيفا نهائيا.
المادة 48- ساعات العمل الإضافية
كل ساعة إضافية في خدمة مركز الفحص التقني تتم إضافتها للراتب الشهري الصافي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 28 على أن لا تقل عن 80.00 درهما و أن لا تتجاوز 100.00
المادة 49 -عقد العمل النموذجي
الملحق الأول
المادة 50- الاتفاقية الجماعية
الملحق الثاني
المادة 51 – اثباث المراقبة و الأرشيف
طبقا للمقتضيات المادة 9 الباب الثالث من دفتر التحملات رقم 143/SecMin/06 بتاريخ 14 دجنبر 2006 يجب أن يتواجد لكل مراقبة تقنية أو تكميلية محضر يبرز خاصة عمليات المراقبة المنجزة والقياسات المطبوعة بواسطة النظام المعلومياتي المرتبط بالأجهزة التقنية وملاحظات الكشف البصري وكذلك العيوب التي تمت معاينتها.يتم التأشير على هذا المحضر مباشرة بعد تحريره من طرف العون الفاحص الذي أنجز المراقبة ويتم تسليمه للشخص الذي قدم المركبة للمراقبة. لا يتم تسليم هذا المحضر إلا في المركز الذي أنجز المراقبة التقنية؛ ويحتفظ مركز المراقبة التقنية بنسخة منه لمدة 3 سنوات، كما يحتفظ بقياسات الأجهزة وملاحظات الكشف البصري في النظام المعلومياتي المرتبط بهذه الأجهزة لفترة مماثلة مدتها 3 سنوات طبقا لأحكام الملحق الثاني من دفتر التحملات المشار إليه أعلاه. يجب كذلك الاحتفاظ في النظام المعلومياتي وبملف كل مراقبة تقنية و تحت مسؤولية رئيس المركز طبقا للمادة 20 لمدة لا تقل عن 3 سنوات بالصور الفوتوغرافية التي يلتقطها العون الفاحص عند بداية كل مراقبة .عندما لا تتيح ظروف تقديم المركبة إنجاز المراقبة التقنية، يحدد محضر المراقبة التقنية سبب أو أسباب الرفض.يشكل محضر المراقبة التقنية الذي يحدد العيوب التي تستوجب المراقبة التكميلية توجيه إنذار من أجل القيام بالإصلاحات التي تتطلبها هذه العيوب.