إننا كهيئة نقابية تتوفر فيها شروط التمثيلية الوطنية حسب ما ينص عليه قانون الشغل وبعد القيام بكل المساعي التي من شأنها أن تأخذ مقترحاتنا بعين الاعتبار في إطار سياسة الحوارات التي تنهجها وزارة التجهيز والنقل مع النقابات الممثلة لمناقشة مدونة السير إلا أننا نشير إلى أن هاته الحوارات لم تطالنا و كل نصيبنا من هذه السياسة كان هو التطبيق الإجباري مع عدم منحنا حق الفهم والتساؤل وحتى الاستفسار.
مــن
الكتابة الوطنية للفاحصين التقنيين المنضوية
تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
إلــــــى
السيد وزير التجهيز والنقل
الموضوع : طلب توقيف الحيف الذي لحق بالفاحص التقني من طرف وزارة التجهيز والنقل
المرجع : دفتر التحملات
- المرجعيات – قانون الوظيفة العمومية
- مدونة الشغل
- المواثيق الدولية
- الخطابات الملكية السامية
وبعــد،
إننا كهيئة نقابية تتوفر فيها شروط التمثيلية الوطنية حسب ما ينص عليه قانون الشغل وبعد القيام بكل المساعي التي من شأنها أن تأخذ مقترحاتنا بعين الاعتبار في إطار سياسة الحوارات التي تنهجها وزارة التجهيز والنقل مع النقابات الممثلة لمناقشة مدونة السير إلا أننا نشير إلى أن هاته الحوارات لم تطالنا و كل نصيبنا من هذه السياسة كان هو التطبيق الإجباري مع عدم منحنا حق الفهم والتساؤل وحتى الاستفسار.
في ظل هذه التطورات بوتيرتها السريعة أحيل سيادتكم على التوجهات والقوانين العامة التي تضمن للمواطن حقه في كل المجالات والتي طالما ناد بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ونادت بها الحكومة سواء تعلق الأمر بالوظيفة العمومية أو مدونة الشغل.
إن الفصل 22 من الباب الربع المتعلق بالانخراط في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الإدارية يشير إلى أن توظيف الأشخاص يتم عبر المباريات أو الشهادات وإما بواسطة امتحان الأهلية أو القيام بتمرين لإثبات الأهلية هذا فيما يتعلق بالوظيفة العمومية أما فيما يخص الأعوان الفاحصين التقنيين فقد خضعوا لهذه المسطرة من قانون التوظيف العمومي باستيفائهم لشروط اجتياز المباراة التي كانت تحت إشراف وزارة النقل وأصبح الأشخاص الناجحون في الامتحان بقوة القانون أعوان فاحصين تقنيين.
وسؤالنا يطرح على النحو الآتي : هل للإدارة العمومية الحق في تجديد صفة الموظف الذي اجتاز مسطرة توظيفه بنجاح كل سنة وثلاث سنوات؟ خصوصا إذا اعتبرنا أن التوظيف أو العمل يشكل التزام اجتماعي.
أما الفصل 30 من نفس الباب في جزئه المتعلق بالنقط والترقية ينص هذا الأخير على أن الترقي إلى درجة لا يحصل إلا عن طريق الاختيار ويكون الترقي إلى الطبقة ناتجا في آن واحد عن أقدمية الموظف...".
أما فيما يخص الأعوان الفاحصين فلم تأخذ بعين الاعتبار أقدميتهم ولم يتم اختيارهم بل على العكس أجهض حقهم في هذا الباب ولم يتم التعامل معهم كفاعلي في الميدان خصوصا عندما تعلق الأمر برئاسة المركز كما أنه خلصنا إلى أن المعيار الوحيد الذي اعتمد في هذا الشأن هو المؤهل العلمي.
واستنادا إلى هذا الإسقاط بالقياس نلاحظ أن الموظفين المغاربة يمكنهم أن يلتحقوا بالإدارة العمومية بمؤهل بسيط لكن اعتماد أقدميتهم وكفاءتهم يمكناهم من تقلد مناصب أكبر وأكثر من مؤهلهم التعليمي لنخلص إلى التساؤل الآتي هل الموظفين يتمتعون بهذا الامتياز دون غيرهم.
أما الفصل 34 من نفس الباب المتعلق بالنقط والترقية في الوظيفة العمومية ينص بدوره على أن من بين شروط الترقي الأحقية وإذا كانت الأحقية متساوية فباعتبار الأقدمية ... إلخ".
وفي إطار القياس دائما والإسقاط على قطاعنا فلا الأحقية أعطيت للعون الفاحص التقني في الترقي باعتباره متخصص ولا الأقدمية أخذت كمعيار في تقلده لمنصب رئيس المركز.
إن عرض هذه الفصول هو توضيح الحيف الذي طال العون الفاحص التقني في مجال عمله خصوصا إذا اعتبرنا أن العون الفاحص تابع للقطاع الخاص في إطار مدونة الشغل المنبثقة عن توصيات الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 11/11/2003 علما أن مدونة الشغل استنبطت من توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في عدة خطابات سامية نعرض منها مقتطفات
" ... بإقرار منا نحث الحكومة على الإسراع بإقرار مدونة شغل عصرية تشجع على الاستثمار و التشغيل كما ندعو كافة الشركاء الاجتماعيين إلى إقامة سلم اجتماعي..."
" يقينا منا بأنه مهما كانت الشروط المادية والقانونية أساسية في حفز الاستثمار وخلق الإقلاع الاقتصادي فإنها تضل رهينة بتوفير المناخ الاجتماعي وعلاقات الشغل السليمة والتعاونية و التشاركية.."
ورغبة منا في توضيح الأمور أحيل سيادتكم على الباب الثالث من التزامات الأجير في مادتها 21 والتي تنص على أن هذا الأخير يمتثل للنصوص المنظمة لأخلاقيات المهنة.
أما المادة 350 في باب تحديد الأجر وأدائه المتعلق بالأحكام العامة فهو ينص على حق استفادة الأجير من علاوة الأقدمية.
المادة 507 من باب تشغيل الأجراء ينص على أن المشغل يشغل ما يحتاج إليه من الأجراء.
المادة 508 تنص على أن المشغل يعطي لقدماء الأجراء الدائمين أو المؤقتين ... أسبقية تشغيلهم في تخصص معين .. إلخ
أنه كما سلف ذكره فالغاية من عرض هاته النصوص هو توضيح التوجهات العامة التي تسير عليها البلاد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ولا يمكن إلا أن نقول عنها أنها إصلاحية بامتياز تعتني بكل فئات المجتمع المغربي.
وبما أن وزارة النقل والتجهيز تتبنى في سياستها مع الأعوان الفاحصين التقنيين كل شيء فإننا نستنكر الآتي :
· عدم التواصل معنا كهيئة نقابية ووطنية إلا بالدوريات والقرارات الإدارية رغم مساعينا الجادة في التواصل.
· عدم إشراكنا في الحوارات المتعلقة بمدونة السير.
· تجاهل الفاحص التقني في مهنيته وكفاءته وأحيته في رئاسة المركز.
· التحكم في مصير العون الفاحص التقني وعائلته وأطفاله من خلال التجديد لصلاحية بطاقته كفائتة المهنية بصفة دورية.
· تجاهل المشاكل المهنية والاجتماعية والاقتصادية للعون الفاحص.
· اعتبار العون الفاحص التقني المسؤول الوحيد عن اللاسلامة الطرقية رغم أنه يشكل حلقة في سلسلة.
وفي نفس السياق نطالب بالآتي :
· التواصل معنا كهيئة وطنية لدراسة مقترحاتنا.
· إلغاء تجديد بطائق الكفاءة المهنية وتعويضها ببطائق دائمة.
· إعطاء العون الفاحص الأحقية في الترقي لرئيس مركز اعتمادا على أقدميته وكفائته.
وأخيرا نود أن نذكر سيادتكم أن المغرب صادق على عدد من الاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والميثاق الدولي بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الاتفاقيات التي نصب فيها المغرب نفسه طرفا فيها وتعهد بضمان أجور عادلة... دون تميز وفرص متساوية لكل فرد بالنسبة لترقيته في عمله إلى مستوى أعلى مناسب دون خضوع ذلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الترقية والكفاءة (المادة 7 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).
وفي انتظار قرار وزارة التجهيز والنقل الذي من شأنه أن يظهر نية الوزارة في التعامل معنا كفاعلين في القطاع تقبلوا فائق احتراماتنا.
حرر بالدار البيضاء بتاريخ 28/05/2008