إننا كهيئة نقابية تتوفر فيها شروط التمثيلية الوطنية حسب ما ينص عليه قانون الشغل و بعد القيام بكل المساعي التي من شانها أن تاخد مقترحاتنا بعين الاعتبار في إطار سياسة الحوارات التي تنهجها وزارة التجهيز و النقل مع النقابات الممثلة لمناقشة مدونة السير إلا أننا نشير إلى أن هده الحوارات لم تطالنا و كل نصيبنا من هده السياسة كان هو التطبيق الإجباري مع عدم منحنا حق الفهم و التساؤل وحتى الاستفسار.
من
الكتابة الوطنية للفاحصين التقنيين المنضوية
تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل
الموضوع /طلب توقيف الحيف الذي لحق بالفاحص التقني من طرف وزارة التجهيز و النقل
المرجع / دفتر التحملات
المرجعيات / -قانون الوظيفة العمومية
-مدونة الشغل
-المواثيق الدولية
- الخطابات الملكية السامية
وبعد
إننا كهيئة نقابية تتوفر فيها شروط التمثيلية الوطنية حسب ما ينص عليه قانون الشغل و بعد القيام بكل المساعي التي من شانها أن تاخد مقترحاتنا بعين الاعتبار في إطار سياسة الحوارات التي تنهجها وزارة التجهيز و النقل مع النقابات الممثلة لمناقشة مدونة السير إلا أننا نشير إلى أن هده الحوارات لم تطالنا و كل نصيبنا من هده السياسة كان هو التطبيق الإجباري مع عدم منحنا حق الفهم و التساؤل وحتى الاستفسار.
في ظل هده التطورات بوتيرتها السريعة أحيل سيادتكم على التوجهات و القوانين العامة التي تضمن للمواطن حقه في كل المجالات و التي طالما ناد بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره لله و نادت بها الحكومة سواء تعلق الأمر بالوظيفة العمومية أو مدونة الشغل.
إن الفصل 22 من الباب الرابع المتعلق بالانخراط في الوظيفة العمومية و نظام الحياة الإدارية يشير إلى أن توظيف الأشخاص يتم عبر المباريات أو الشهادات و إما بواسطة امتحان الأهلية أو القيام بتمرين لإثبات الأهلية هدا فيما يتعلق بالوظيفة العمومية أما فيما يخص الأعوان الفاحصين التقنيين فقد خضعوا لهذه المسطرة من قانون التوظيف العمومي باستيفائهم لشروط اجتياز المباراة التي كانت تحت إشراف وزارة النقل وا صبح الأشخاص الناجحون في الامتحانات بقوة القانون أعوان فاحصين تقنيين
وسؤالنا يطرح على النحو الأتي: هل للإدارة العمومية الحق في تجديد صفة الموظف الذي اجتاز مسطرة توظيفه بنجاح كل سنة اوثلاث سنوات؟ خصوصا ادا اعتبرنا أن التوظيف أو العمل يشكل التزام اجتماعي.
أما الفصل 30 من نفس الباب في جزئه المتعلق بالنقط و الترقية ينص هدا الاخيرعلى أن الترقي إلى درجة لايحصل إلا عن طريق الاختيار و يكون الترقي إلى الطبقة ناتجا في آن واحد عن اقدمية الموظف............".
أما فيما يخص الأعوان الفاحصين فلم تأخذ بعين الاعتبار اقدميتهم و لم يتم اختيارهم بل على العكس أجهض حقهم في هدا الباب و لم يتم التعامل معهم كفاعلين في الميدان خصوصا عندما تعلق الأمر برئاسة المركز كما انه خلصنا إلى أن المعيار الوحيد الذي اعتمد في هدا الشأن هو المؤهل العلمي .
و استنادا إلى هدا الإسقاط بالقياس نلاحظ أن الموظفين المغاربة يمكنهم أن يلتحقوا بالإدارة العمومية بمؤهل بسيط لكن اعتماد اقدميتهم و كفاءتهم يمكناهم من تقلد مناصب اكبرو أكثر من مؤهلهم التعليمي
لنستنتج التساؤل الأتي هل الموظفين يتمتعون بهدا الامتياز دون غيرهم.
أما الفصل 34 من نفس الباب المتعلق بالنقط و الترقية في الوظيفة العمومية ينص بدوره على أن من بين شروط الترقي الأحقية وادا كانت الأحقية متساوية فباعتبار الاقدمية........الخ".
وفي إطار القياس دائما و الإسقاط على قطاعنا فلا الأحقية أعطيت للعون الفاحص التقني في الترقي باعتباره متخصص و لا الاقدمية اخدت كمعيار في تقلده لمنصب رئيس المركز
إن عرض هده الفصول هو توضيح الحيف الذي طال العون الفاحص التقني في مجال عمله خصوصا ادا اعتبرنا أن العون الفاحص تابع للقطاع الخاص في إطار مدونة الشغل المنبثقة عن توصيات الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 11/11/2003 علما أن مدونة الشغل استنبطت من توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره لله في عدة خطابات سامية نعرض منها مقتطفات
"........بإقرار منا نحث الحكومة على الإسراع بإقرار مدونة شغل عصرية تشجع على الاستثمار و التشغيل كما ندعو كافة الشركاء الاجتماعين إلى إقامة سلم اجتماعي..........."
"و لن نتمكن من تشغيل الفئات الواسعة من شبابنا إلا بتحقيق التنمية الاقتصادية"
"...يقينا منا بأنه مهما كانت الشروط المادية و القانونية أساسية في حفز الاستثمار و خلق الإقلاع الاقتصادي فإنها تضل رهينة بتوفير المناخ الاجتماعي و علاقات الشغل السليمة و التعاونية و التشاركية..."
و رغبة منا في توضيح الأمور أحيل سيادتكم على الباب الثالث من التزامات الأجير في مادتها 21 و التي تنص على أن هدا الأخير يمتثل للنصوص المنظمة لأخلاقيات المهنة
أما المادة 350 في باب تحديد الأجر و أدائه المتعلق بالإحكام العامة فهو ينص على حق استفادة الأجير من علاوة الاقدمية
المادة 507 من باب تشغيل الأجراء ينص على أن المشغل يشغل ما يحتاج إليه من الأجراء
المادة 508 تنص على أن المشغل يعطي لقدماء الأجراء الدائمين أو المؤقتين..........أسبقية تشغيلهم في تخصص معين.......الخ
انه كما سلف ذكره فالغاية من عرض هده النصوص هو توضيح التوجهات العامة التي تسير عليها البلاد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و لا يمكن إلا أن نقول عنها أنها إصلاحية بامتياز تعتني بكل فئات المجتمع المغربي.
و بما أن وزارة النقل و التجهيز تتبنى في سياستها مع الأعوان الفاحصين التقنين كل شيء فإننا نستنكر الأتي
· عدم التواصل معنا كهيئة نقابية و وطنية إلا بالدوريات و القرارات الإدارية رغم مساعينا الجادة في التواصل
· عدم إشراكنا في الحوارات المتعلقة بمدونة السير
· تجاهل الفاحص التقني في مهنيته و كفائتة و أحقيته في رئاسة المركز
· التحكم في مصير العون الفاحص التقني و عائلته و أطفاله من خلال التجديد لصلاحية بطاقته كفائتة المهنية بصفة دورية
· تجاهل المشاكل المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية للعون الفاحص
· اعتبار العون الفاحص التقني المسئول الوحيد عن الللاسلامة الطرقية رغم انه يشكل حلقة في سلسلة.
و في نفس السياق نطالب بالاتي
· التواصل معنا كهيئة وطنية لدراسة مقترحاتنا
· إلغاء تجديد بطائق الكفاءة المهنية و تعويضها ببطائق دائمة
· إعطاء العون الفاحص الأحقية في الترقي لرئيس مركز اعتمادا على اقدميته و كفائتة
و أخيرا نود أن نذكر سيادتكم أن المغرب صادق على عدد من الاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق السياسية و الميثاق الدولي بشان الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها من الاتفاقيات التي نصب فيها المغرب نفسه طرفا فيها و تعهد بضمان أجور عادلة.........دون تميز و فرص متساوية لكل فرد بالنسبة لترقيته في عمله إلى مستوى أعلى مناسب دون خضوع دلك لأي اعتبار سوى اعتبارات الترقية و الكفاءة(المادة 7 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية)
و في انتظار قرار وزارة التجهيز و النقل الذي من شانه أن يظهر نية الوزارة في التعامل معنا كفاعلين في هدا القطاع نحتفظ لنفسنا بأحقية اللجوء إلى كل ما بنص عليه القانون في إعادة الاعتبار إلى العون الفاحص التقني
و تقبلوا فائق احتراماتنا
حرر بالدارالبيضاء بتاريخ 28/05/2008
عن الأعوان الفاحصين التقنيين
عن المكتب الوطني لنقابة الفاحصين التقنيين
الكتابة الوطنية